responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 360

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٠ ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي

من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين

طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر

[ ٢٣٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف [١] ، وفي الصرف [٢] ، وفي الصدقة [٣] ، وغير ذلك [٤] ، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود [٥].


[٢] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، وفي الباب ١٨ من أبواب الربا ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف ، وفي الباب ٩ من أبواب السلف ، وما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠١ | ٤٤٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.

[١] تقدم في الباب ٩ من أبواب السلف.

[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

[٣] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

[٤] تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

[٥] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست