responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 361

٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا

[ ٢٣٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال عليه‌السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس.

[ ٢٣٨٥١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس.

[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ | ٤٩٣.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ | ٧١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ | ١٠٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست