اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 361
٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
[ ٢٣٨٥٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن
أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال عليهالسلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين
عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس.
[ ٢٣٨٥١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن
مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيراً ،
قال : لا بأس.
[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن
أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز.