responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 345

[ ٢٣٨١٣ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إذا مات الميت حل ماله وما عليه.

١٣ ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه

[ ٢٣٨١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.

[ ٢٣٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أول ما يبدأ به من المال : الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الوصايا [٢].


٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ | ٤٩٦.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٨٧ | ٣٩١ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ | ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.

[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.

[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست