responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 344

١٢ ـ باب ان من مات حل دينه

[ ٢٣٨١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٣٨١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.

[ ٢٣٨١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله [١].


الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ | ١.

[١] التهذيب ٦ : ١٩٠ | ٤٠٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ | ٤٠٩.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ | ٤٠٨.

[١] الفقيه ٣ : ١١٦ | ٤٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست