اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 310
سألت أبا عبدالله عليهالسلام[١]
عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر [٢]
مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك
فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق
كما أعطاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
، عن يعقوب بن شعيب نحوه [٣].
[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا
سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.