responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 310

سألت أبا عبدالله عليه‌السلام [١] عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر [٢] مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه [٣].

[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٢ ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل

وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ

المشتري دراهم ويشتري لنفسه

[ ٢٣٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اسلفه دراهم في


الحديث ٧ من الباب ٩ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[١] في الفقيه : أبا جعفر عليه‌السلام.

[٢] في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر.

[٣] الفقيه ٣ : ١٦٤ | ٧٢٢.

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٤ | ٧٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست