responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 309

السلام ) قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها [١] ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير [٢].

أقول : تقدم الوجه في مثله [٣].

[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

أقول : تقدم وجهه [١].

[ ٢٣٧٣٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :


١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣١ | ١٣١ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ | ٢٤٧.

[١] في الفقيه : ثمارها ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٨.

[٣] تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٢ | ١٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ | ٢٥٠.

[١] تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢ | ١٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ | ٢٥١ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست