اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 249
بيني وبينه رضاع ،
يحلّ لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك
الرجل أبويه فهما حُران.
[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عمن ذكره ،
عن مسمع كردين قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: امرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق
عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذا.
أقول : النهي محمول على الكراهة.
[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن
يبيعه أو أن يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في
الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.
أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق
عليه كما مر [١]
، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع [٢] ، وفي العتق [٣].
٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٣
| ٣٥٦.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٨٠
| ٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.