responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 249

بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عمن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : امرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذا.

أقول : النهي محمول على الكراهة.

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر [١] ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع [٢] ، وفي العتق [٣].


٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ | ٣٥٦.

٦ ـ التهذيب ٣ : ٨٠ | ٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.

[١] مر في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرم بالرضاع.

[٣] يأتي في الابواب ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست