responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 248

وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع.

وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه [٣].

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ ـ وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : غلام


[٣] الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢٢١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ | ٨٧٩.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ | ٨٧٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[١] الكافي ٦ : ١٧٨ | ٥.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨١.

[١] في المصدر : أبي عتيبة ...

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست