بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك احداهن انعتقت
عليه ،
ويملك من عداهن سوى العمودين ، وان المرأة
تملك من عداهما
[ ٢٣٦٠٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١]
، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا
ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل
هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا
يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمته ولا خالته [٢] إذا ملكن عتقن.