responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 24

عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين[٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

١١ ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى

الليل ثم للبائع الفسخ

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله [١] وأبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله [٢].


(١ و ٢) التهذيب ٧ : ٢١ | ٨٩ و ٢٣٠ | ١٠٠٣.

[٣] تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٥.

[١] في التهذيب : أو أبي الحسن عليه‌السلام ( هامش المخطوط )

[٢] التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ | ٢٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست