responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 25

[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

١٢ ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه

ورضي به سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب المشتري

البيع قبل أن يبيع

[ ٢٣٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل : اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.


٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : عمن رواه : بدل ( عن زرارة )

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ | ١٧.

[١] التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٨.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست