وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء
قال : سألت الرضا عليهالسلام
وذكر مثله [٣].
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليهالسلام مثله [٤].
[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ،
فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في
بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، انه ساله ـ يعني ابا عبدالله عليهالسلام ـ عن رجل زارع مسلما او معاهدا فانفق
فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال : يشتريه بالورق فانه اصله طعام.