اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 237
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد [١]
، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبلهما.
[ ٢٣٥٨١ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري
زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه
إن شاء حتى يسنبل.
١٢ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
وبيع
الارض بحنطة منها ومن غيرها
[ ٢٣٥٨٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
[ ٢٣٥٨٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا [١] معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض؟
فقال : حرام ، فقلت : جعلت