responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 207

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه [٤].

[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ ـ ثم قال : كان شيخنا محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.

ونحوه ذكر الشيخ [١].

[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.

٢١ ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة

نقدا وبالعكس

[ ٢٣٥٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد


[٤] الفقيه ٣ : ١١٨ | ٥٠٣.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١١٨ | ٥٠٤.

[١] الاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٥.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ | ٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ | ٣٤٤.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست