responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 208

ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال : لا بأس.

[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين [١] ، قال : لا بأس به يدا بيد.

[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٥١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ في حديث ـ قال : قلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك.

أقول : تقدم ما يدل على ذلك [١].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ | ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] في الاستبصار : مثلين بمثل.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ | ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ | ٤٤٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ ، ٢ ، ٩ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست