responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 175

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : اني لم اوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه [٣] ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٥].

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال : لا بأس.

قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال : لابأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمارمثله. [١]

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال : لا بأس.


[٣] في المصدر : بيني وبينه.

[٤] الفقيه ٣ : ١٨٦ | ٨٣٧.

[٥] التهذيب ٧ : ١٠٢ | ٤٤١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ | ١٢.

[١] التهذيب ٧ : ١٠٣ | ٤٤٢.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٣ | ٤٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست