اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 175
أليس لي عندك كذا
وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي
عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ،
فقلت : اني لم اوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه [٣] ، فقال : أليس الدراهم من عندك
والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك.
[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن
إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه
فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال : لا بأس.
قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول
: حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال : لابأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمارمثله. [١]
[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة
دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال : لا بأس.