responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 176

٥ ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه

ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد

في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ، ثم يرده عليّ ، ويقول : اثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا [١] وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٢].

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي


الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٣٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٠٣ | ٤٤٤.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ | ٤٥٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست