اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 176
٥ ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن
لنفسه
ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن
والنقد
في المجلس
[ ٢٣٤٢٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم
فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من
هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ، ثم يرده عليّ ،
ويقول : اثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.
[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني
وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا [١]
وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك
أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما
فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤
| ٨٣٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦
| ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.