اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 169
[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ ـ وعنه
، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين
بمثل يدا بيد؟ فقال : لا بأس.
[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع
الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال : لا بأس به يدا بيد.
[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا
فانز معه.
[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا ، وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس.
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو
بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال : ما أحب أن أترك منه
شيئا حتى آخذه جميعا ، فلا تفعله.
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٩
| ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨
| ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من