اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 168
أرسل رسولا فيستوفي
لك ثمنه؟ فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه.
[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام
: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا
، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه
مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقك.
[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها
وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ، فاني
قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى
تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال : ليس به بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان مثله [١]
، وعنه ، عن صفوان ، وذكر الاول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن
النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.