responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 168

أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه.

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقك.

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال : ليس به بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١] ، وعنه ، عن صفوان ، وذكر الاول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.


٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ | ٣١ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٨.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ | ١٩.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ | ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : قال : يقول :

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست