اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 113
[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟
فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة
فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد
، عن الحلبي مثله [٢].
[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم
أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن
الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته
ثم أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن داود بن سرحان [١].
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش
فيما يكتسب به [٢]
، وعلى