responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 113

[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ ـ وبالإسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [١].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله [٢].

[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان [١].

أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به [٢] ، وعلى


٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ | ٣.

[١] التهذيب ٧ : ٣٤ | ١٤١.

[٢] الفقيه ٣ : ١٣٠ | ٥٦٧.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ | ٦٢٨.

[١] التهذيب ٧ : ١٣٩ | ٦١٥.

[٢] تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب التجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست