responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 112

٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان

يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه

[ ٢٣٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].

[ ٢٣٢٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه [٢].


الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٣٣ | ١٣٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ | ٢.

[١] الفقيه ٣ : ١٢٩ | ٥٦٣.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٤ | ١٤٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست