responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 379

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [١].

أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر [٢].

[ ٢٢٧٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أُمية أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

أقول : تقدّم وجهه [١].

[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه [١] أحق به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].


[١] التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤.

[٢] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٣.

[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب الشفعة.

[١] في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.

[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست