٢٧ ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون
ملكاً
للبائع خاصة
[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان
، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق ؟ قال : لا.
[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن علي الأحمري ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست
أعرفها لأحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنّه من أخذ شبراً من الأرض بغير
حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً ، عن العلاء ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى
داراً فيها زيادة من الطريق ؟ قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.