اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 364
١٧ ـ باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع
الوقف
[ ٢٢٧٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي بن
راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً
إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال خبرت أنّ الأرض وقف ، فقال :
لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ،
قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.
١٨ ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى
جارية
بحكمه فوطأها
[ ٢٢٧٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي
فقبضتها منه على ذلك ، ثمّ بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي
عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها منّي ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه
بالثمن ، فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١
ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.
[١] يأتي في
الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١
ـ الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 364