responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 365

عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه [١] ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.

قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب نحوه [٣].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [٤] ، وفي بيع الثمار [٥] ، وغير ذلك [٦].

١٩ ـ باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها ، وصيغة الإِيجاب والقبول

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا


[١] في التهذيب : إليه ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧.

[٣] الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤.

[٤] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

[٥] يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.

[٦] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست