ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب نحوه [٣].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [٤] ، وفي بيع الثمار [٥] ، وغير ذلك [٦].
١٩ ـ باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة
متساوية
الأجزاء وحكم تلف بعضها ، وصيغة الإِيجاب والقبول
[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب
في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال
البائع : قد بعتك من هذا