responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 361

[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

أقول : هذا محمول على البلوغ بالإِنبات ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق [٢] ، والعتق [٣] ، والحجر [٤] ، وغير ذلك [٥].

١٥ ـ باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم


٣ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

[٤] يأتي في البابين ١ ، ٢ من أبواب الحجر.

[٥] يأتي في الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ و ٧ : ٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست