اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 362
ولد ؟ وما ترى في
بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان
مأجوراً فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد ؟
فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس
لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه [١] ، وكذا الصدوق [٢].
١٦ ـ باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا
وليّ جاز أن
يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن
إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير
وصية وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم
أن تباع الجواري ؟ قال : نعم.
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار
وكبار أيحلّ شراء شيء من