اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 345
[ ٢٢٧١٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن حمران قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله
فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما
اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.
[ ٢٢٧١٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (
عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال
فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه ، وأخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس ...
الحديث.
أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع
، أو مخصوص باستيفاء الدين.
[ ٢٢٧١٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله (
عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي
أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك
حمله قلت : إن حط عنّي أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج
الكُرّ والكُرين فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس.
[ ٢٢٧١٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمّد ،
٤
ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٧.
٥
ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٨ ، وأورده قطعة منه في الحديث
٢ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.