responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 346

عن سماعة [١] قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني اُربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة [٢] ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٢٧١٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله واُصدّقه ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات [١] ، وغير ذلك [٢] وتقدّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على


[١] في المصدر : عن زرعة : عن محمد بن سماعة.

[٢] الكافي ٥ : ١٧٨ / ١.

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧١.

٩ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست