responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 342

عن حماد ، عن الحلبي مثله [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلّا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا ممّا [١] يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني ، والصدوق كالّذي قبله [٢].

[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله [١].

[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري


[١] الكافي ٥ : ١٩٣ / ١.

[٢] التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٦.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٨.

[١] في نسخة من الفقيه : ما ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٥ : ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٠.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

[١] الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٧.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست