اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 343
بيعاً فيه كيل أو
وزن بغيره [١]
ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن
ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله [٢].
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمّد بن سماعة [٣].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤] ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم عموماً في القراءة في الصلاة [٥].
٥ ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل
من دون
إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع
[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي
سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أشتري مائة راوية [١] من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن
عمرو نحوه [٢].
[١] في نسخة
: يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.