responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 343

بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره [١] ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله [٢].

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة [٣].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤] ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم عموماً في القراءة في الصلاة [٥].

٥ ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع

[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية [١] من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه [٢].


[١] في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٦.

[٣] الكافي ٥ : ١٩٣ / ٤.

[٤] يأتي في الأبواب ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

[٥] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧.

[١] الراوية : القربة ، اُنظر ( الصحاح ـ روى ـ ٦ : ٢٣٦٤ ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست