اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 337
[ ٢٢٦٩٩ ] ٨ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن
جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أنّ بعض أصحابنا
له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، واكرته [١]
ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمّال السلطان ، وتتعرض في الكل
من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنّما هي بائرة مند عشرين سنة ،
وهو يتحرج من شرائها لأنّه يقال : إنّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت
من الوقف قديماً للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صوناً [٢]
وصلاحاً له وعمارة لضيعته ، وأنّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل
ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع اولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل
بما تأمره به إن شاء الله.
فأجابه ( عليه السلام ) : الضيعة لا
يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضاً منه.
[ ٢٢٧٠٠ ] ٩ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم
فقد شرك في عارها واثمها.
[ ٢٢٧٠١ ] ١٠ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
٨
ـ الاحتجاج : ٤٨٧.
[١] الأكرة
: الفلاحون ، الواحد أكّار. ( الصحاح ـ أكر ـ ٢ : ٥٨٠ ).