اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 336
قد أعلمه من مضى من
آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما
أُحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ،
ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً ، قال : ما احبّ أن يبيع ما ليس له ، قلت :
فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في
يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا.
[ ٢٢٦٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن [١] ، عن سماعة
قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
، عن زرعة ، عن سماعة مثله [٣].
[ ٢٢٦٩٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عُرفت.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].