اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 271
بكير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال [١] زوجها بغير
إذنه ؟ قال : المأدوم.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد [٢].
أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم
يصرح بالإِذن لما مر [٣].
[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمّد ، عن أبيه ،
جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي (
صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ليس على النساء
جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه.
[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن
علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البستان يكون
عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه ؟
فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب أن يأخذ منه
شيئاً.