اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 267
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وفي النكاح [٢].
ثمّ أنّ ما تضمّن جواز أخذ الأب من مال
الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الأخذ على
وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمّن منع الولد
محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما
تضمّن منع الأُم ذكر ذلك بعض الأصحاب [٣]
لما مر [٤]
، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله [٥].
٧٩
ـ باب جواز تقويم الأب جارية البنت والأبن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن
[ ٢٢٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّي كنت وهبت
لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها ،
فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قوّمها قيمة عادلة
وأشهد على ذلك ، ثمّ إن شئت فطأها.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ،