responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 267

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وفي النكاح [٢].

ثمّ أنّ ما تضمّن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الأخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمّن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمّن منع الأُم ذكر ذلك بعض الأصحاب [٣] لما مر [٤] ، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله [٥].

٧٩ ـ باب جواز تقويم الأب جارية البنت والأبن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن

[ ٢٢٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قوّمها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ، ثمّ إن شئت فطأها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،


[١] يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

[٣] المختلف : ٣٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٥١ ، والكافي ٨ : ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤ : ١٢٨.

[٤] مرّ في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٨ من هذا الباب.

[٥] يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست