اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 262
ابن الحجّاج وداود
بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل
يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم
فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه ؟ قال :
نعم.
[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن ظريف ، عن إبن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وعن الرجل
يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك
أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى ؟
قال : لا إذا كان نوى أن يؤدّي إليهم.
[ ٢٢٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء
من غير سرف.
وقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إنّ
الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما
شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال
٣
ـ التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٦.
[١] يأتي في
الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.
الباب ٧٨
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٣
/ ٩١٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ ، والكافي ٥ : ١٣٥ / ٥ ، وأورد نحوه عن
الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 262