اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 261
٧٧ ـ باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثم
أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه والى الولي ، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على
وجه الصلة ، وعلى أي وجه كان ، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه
عليه
[ ٢٢٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يكون عند بعض
أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم
الذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئاً ، ثمّ ييسر بعد
ذلك أيّ ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع الى اليتيم وقد بلغ ؟
فقال : وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه أخذ
له مالاً ؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فإنّ هذا من
السرائر إذا كان من نيّته إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ
وجه شاء وإن لم يعلمه أنّه كان قبض له شيئاً ، وإن شاء ردّه إلى الّذي كان
في يده.
وقال إذا كان صاحب المال غائباً فليدفعه
إلى الذي كان المال في يده.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١].
[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن