responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 253

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [١] فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.

[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [١] قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [١] قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة.

أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث [٢] يعني : أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ أُجرته لما مرّ [٣] أو الإِباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤].


[١] النساء ٤ : ٦.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٢.

[١] النساء ٤ : ٦.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٣.

[١] النساء ٤ : ٦.

[٢] له نظائر في الحديث من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.

[٣] مرّ في أحاديث نفس الباب.

[٤] تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست