اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 254
٧٣ ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم
تستلزم أكل
ماله بغير عوض
[ ٢٢٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت قول الله عزّ وجل :
( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ )[١] قال : تخرج
من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثمّ تنفقه.
قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً
وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ، فقال :
أما الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً ،
فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [٢].
وعن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثلهُ إلى قوله ( عليه السلام ) : ثمّ تنفقه [٣].
[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
الباب ٧٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠
/ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.