اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 50
أكل أموال الناس من
المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
١٣ ـ باب حكم الخروج
بالسيف قبل قيام القائم ( عليه السلام )
[ ١٩٩٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
القاسم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله
وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم ، فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها
الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك
الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان
يقاتل بواحدة يجرب بها ثمّ كانت الأُخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ،
ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا
لأنفسكم ، إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون ، ولا تقولوا : خرج
زيد ، فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنّما
دعاكم إلى الرضا من آل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ولو ظهر لوفى بما
دعاكم إليه إنّما خرج إلى سلطان
__________________
[١] تقدم في
الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي الحديث ١ ، من الباب ٥ وفي البابين ٦ ، ٩ وفي
الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من أبواب
وجوب الحج.
[٢] يأتي في الباب ١٣ ، وفي
الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٨ : ٢٦٤
/ ٣٨١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 50