responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 49

[ ١٩٩٦١ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزّ وجل ، فإنّه إن مات في ذلك المكان كان مُعيناً لعدونا في حبس حقنا والإِشاطة [١] بدمائنا وميتته ميتة جاهلية.

وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ مثله [٢].

[ ١٩٩٦٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ١٩٩٦٣ ] ١٠ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلاّ قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا

__________________

٨ ـ علل الشرائع : ٤٦٤ / ١٣.

[١] اشاط بدمه : عرّضه للقتل ( الصحاح ـ شيط ـ ٣ : ١١٣٩ ).

[٢] الخصال : ٦٢٥.

٩ ـ الخصال : ٦٠٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٠ ـ تحف العقول : ٣١٣ ، وأورد صدر هذه القطعة في الحديث ٢٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب حد المرتد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست