اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 32
٧ ـ باب حكم من نذر
مالاً للمرابطة أو أوصى به
[ ١٩٩٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) إني كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من
سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها
من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو
أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله ؟ فكتب
إليه بخطّه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن
كنت تخاف شنعته وإلاّ فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله
وإيّاك لما يحب ويرضى.
[ ١٩٩٤٧ ] ٢ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، عن الرضا ( عليه
السلام ) أنّ يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من
ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد
الوصي فدفع ذلك كلّه إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ، أنّه لم
يأت لذلك وقت بعد ، فما تقول يحلّ له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور
أم لا ؟ فقال : يردّ إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط ، فإنّه لم يأت لذلك
وقت بعد ، فقال : يردّه عليه ، فقال يونس : فإنّه لا يعرف الوصي ، قال :
يسأل عنه ، فقال له يونس بن عبدالرحمن : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع
؟ فقال : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل ، قال : فإنّه مرابط فجاءه العدو
حتّى
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٢٦
/ ٢٢١.
٢ ـ قرب الإِسناد
١٥٠.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 32