responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 33

كاد أن يدخل عليه كيف يصنع ، يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا ( عليه السلام ) : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء ، ولكن يقاتل عن بيضة الإِسلام فإنّ في ذهاب بيضة الإِسلام دروس ذكر محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) فقال له يونس : يا سيدي فإنّ عمك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة ؟ فقال : بل أخرج إلى الكوفة فإذا مرّ [١] فصر إلى البصرة.

٨ ـ باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه

[ ١٩٩٤٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن إجعال الغزو ؟ فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه [١] ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) [٢].


[١] في المصدر : فإذا فصر الخ.

الباب ٨

فيه حديث ١

١ ـ قرب الإِسناد : ٦٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب زيادة : عن وهب.

[٢] التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست