responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 84

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].

[ ١٨٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [١].

وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله [٢].

أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر [٣].

[ ١٨٦٥٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي [١] ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن غلام أخرجته [٢] معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن


[١] التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٣.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٣.

[٣] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٧.

[١] ليس في الاستبصار.

[٢] في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست