اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 83
قال : الحج الاكبر
يوم النحر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب أن المملوك
إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن
يذبح عنه أو يأمره
بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً
لزمه الهدي ، ومع
التعذر الصوم
[ ١٨٦٥٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
[ ١٨٦٥٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال :
إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديثين ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ١٠ من
الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحرام ، وفي
الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٢] يأتي في البابين ٢ و ٣
وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ وفي
الحديث ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١٨
وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي الحديثين ٤ و ١٩ من الباب ٤٠ وفي الابواب ٤٤ ـ ٥٢
وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ وفي البابين ٥٤ و ٥٧ من هذه الابواب.