responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 83

قال : الحج الاكبر يوم النحر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢ ـ باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن

يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً

لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم

[ ١٨٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

[ ١٨٦٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

[٢] يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي الحديثين ٤ و ١٩ من الباب ٤٠ وفي الابواب ٤٤ ـ ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ وفي البابين ٥٤ و ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست