responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 292

٢٠ ـ باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر

يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفي

الحرم مما لا يعلم

[ ١٩٢٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٢٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٩٢٢٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في


الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٠.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٣ | ١.

[١] التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٣ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست