responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 291

١٩ ـ باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شيء

وحكم وداع الحائض

[ ١٩٢٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله؟ فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.

[ ١٩٢٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل لم يودع البيت ، قال : لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وداع الحائض في الطواف [٢].


الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦١.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦٠.

[١] التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٦١.

[٢] تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست