اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 292
٢٠ ـ باب استحباب
الصدقة عند الخروج من مكة بتمر
يشتريه بدرهم ناويا
للتكفير عما كان منه في الاحرام وفي
الحرم مما لا يعلم
[ ١٩٢٢٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا
من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان
منهما في حرم الله عزّ وجلّ.
[ ١٩٢٢٦ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه
وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه
من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
[ ١٩٢٢٧ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : إذا أردت
أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في