ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلى قوله : حلق رأسه [٢].
[ ١٩٠٦٤ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة
مثلة.
أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع
أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام [١].
[ ١٩٠٦٥ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام
: لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.
[ ١٩٠٦٦ ] ٥ ـ قال :
وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.
[ ١٩٠٦٧ ] ٦ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن
حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبوالحسن عليهالسلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال : لها
: ساية [١]
فحلق.