responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 231

نذورهم ) [١] ، قال : التفث : تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلى قوله : حلق رأسه [٢].

[ ١٩٠٦٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.

أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام [١].

[ ١٩٠٦٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.

[ ١٩٠٦٦ ] ٥ ـ قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.

[ ١٩٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبوالحسن عليه‌السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال : لها : ساية [١] فحلق.


[١] الحج ٢٢ : ٢٩.

[٢] قرب الإسناد : ١٧١.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٢٨.

[١] تقدم في الابواب ٥٩ و ٦٠ و ٦١ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٦٠١.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٦٠٢.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ | ١٥٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

[١] في نسخة : سايق ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست