responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 230

[ ١٩٠٦١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ابن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبدالله عليه‌السلام فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر الموسى على رأسه ، فان ذلك يجزئ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

١٢ ـ باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في

الحج والعمرة ثم يستحب

[ ١٩٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.

[ ١٩٠٦٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ ، فدخلني من ذلك شيء فقال : كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه.

قال : وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا


٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ | ١٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الاحرام.

[١] التهذيب ٥ : ٢٤٤ | ٨٢٨.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٧ | ٣٥.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٣ | ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست